عرض مشاركة واحدة
 
 

قديم 03-01-2008, 11:57 AM   رقم المشاركة : 2 (permalink)
معلومات العضو
شوق القصيم
مشرفة النادي الترفيهي والمطبخ
الصورة الرمزية شوق القصيم
 


معلومات إضافية


قرار مرتقب في "الشورى" ينظم المثمنين العقاريين في هيئة مستقلة
- محمد السلامة من الرياض - 23/02/1429هـ

من المنتظر أن ينهي مجلس الشورى خلال الأيام القليلة المقبلة، التصويت بشكل نهائي على مواد مشروع نظام جديد للمثمنين المعتمدين، يهدف لوضع ضوابط ومعايير لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، إلى جانب تطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها.
ومن أبرز ملامح المشروع إنشاء هيئة تسمى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون غير هادفة للربح ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

من المنتظر أن ينهي مجلس الشورى خلال الأيام القليلة المقبلة التصويت وبشكل نهائي على مواد مشروع نظام جديد للمثمنين المعتمدين الذي يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، إلى جانب تطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها.
ومن أبرز ملامح المشروع إنشاء هيئة تسمى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون غير هادفة إلى الربح ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة، كما تؤلف لجنة من ثلاثة أعضاء تسمى "قيد المقيمين" للبت في طلب القيد وفقا لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسببا في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب في حال رفضت اللجنة طلبه التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
ويؤكد النظام تطبيق العقوبات ضد من يخالف أحكامه دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، وتطبق على من يخالف واحدة أو أكثر من العقوبات المحددة باللوم والإنذار، الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عام، غرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف ريال، إلغاء الترخيص، وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين مع مراعاة أن تتناسب العقوبة مع المخالفة، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف والغرامة المالية وإلغاء الترخيص والشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية، وفي حالة صدور قرار بعقوبة الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الشطب، تصفى على نفقة من صدر بحقه قرار العقوبة جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك، على أن تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن. ووفقا للنظام الجديد يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه ولائحته التنفيذية موظفو الوزارة الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة والصناعة، كما يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وقرار العقوبة - فيما عدا عقوبة الشطب - لجنة يشكلها الوزير من ثلاثة أعضاء، ويتم تحديد مكافآت موظفي ضبط المخالفات وأعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام المنصوص عليهم في مواده بقرار من الوزير أيضا.
وأتاح النظام لمن ألغي ترخيصه أو شطب قيده أن يطلب الحصول على ترخيص جديد أو إعادة قيده بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص أو شطب القيد، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص وطلب القيد. كما نص على عدم تطبيق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية، مع مراعاة تطبيق أحكام هذا النظام ما ورد في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. كما شدد النظام على عدم جواز مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ما لم يكن مرخصا له بمزاولة المهنة. وتصدر الوزارة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد - وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية - وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد مددا مماثلة، بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوما على الأقل، ويدفع طالب الترخيص رسما قدره ألف ريال عند إصدار الترخيص وعند كل تجديد.
وحددت عدد من المواد التزامات المقيم المعتمد والتي تتمثل في أن للمقيم المعتمد - إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية - أن يضع اسما لمكتبه بشرط أن يكون مقرونا باسمه الشخصي، وعليه أن يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب، وأن يتفرغ لمزاولة أعمال المهنة، مع جواز الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وأن يلتزم العضو الأساسي بحضور برامج التعليم المهني وفقما تحدده الهيئة. كما تحدد اللائحة التنفيذية للنظام أعمال التقييم التي يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة توافر مدة إضافية من الخبرة لمزاولتها، على ألا تدخل مدة الإيقاف المنصوص عليها في هذا النظام في حساب تلك المدة، كذلك أكد النظام على المقيم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم وألا يطلع أحد عليها، إلا بناء على موافقة خطية من العميل أو بناء على طلب من الجهة القضائية المختصة، وأن يسأل المقيم المعتمد إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله، أما إذا كان شخصا ذا صفة اعتبارية فتكون المسؤولية تضامنية بين الشركاء، كما يجب على المقيم المعتمد أن يفصح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة فيما يطلب منه تقييمه، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب على المقيم المعتمد عدم قبول العمل فيها.

 

 














التوقيع






   

رد مع اقتباس