| جراحة التجميل بين التشريع الإسلامي والواقع المعاصر: | جراحة التجميل بين التشريع الإسلامي والواقع المعاصر:
يفرق الإسلام بين عمليات التجميل ، ويفارق بين موقفه منها حسب هذا التفريق ، إلى قسمين : القسم الأول :
الجراحات التجميلية التي تعالج عيباً في الإنسان - امرالعمر. أو رجلاً - يتسبب في إيذائه ، نفسياً أو بدنياً ويصاحبه - كذلك - إن لم يعالج ألم شديد ، لا يستطيع صاحبه تحمله ، كما قد يتسبب في إعاقته عن أداء وظيفته أو كمال قيامه بها . ولأن التشريع الإسلامي لا يهدف إلى: تعذيب الناس أو حرمانهم مما يحقق لهم فائدة، تُمكنهم من النجاح في حياتهم، وتعينهم على تحقيق إنسانيتهم دونما إطلاق لعنان فوضى الغرائز، ودونما إماتة لفطرة الأنوثة - التي خلقها المشرع سبحانه - في المرأة فقد أباح هذا النوع من عمليات التجميل. القسم الثانى:
الجراحات التجميلية، التي لا تعالج عيباً في المرأة يؤلمها ويؤذيها، بل يكون الدافع لذلك:
- أنها أساساً رغبة المرأة في إشباع نزعة غرور تعتريها .
- أو تطلعها إلى فترة ثانية من الشباب، بعد تقدمها في العمر .
وأن المرأة عندما تقرر أن تعيد صنع وجهها، أو زيادة، أو تقليل حجم صدرها، أو رفع بطنها التي تدلت أو ارتخت … فمعنى ذلك: أنها تنشد معونة الطبيب في حل مشكلات نفسية تتعرض لها، قد تقودها إذا لم تحل إلى مآس في بعض الأحيان .
وهذا النوع: يحرم الإسلام القليل منه والبسيط ويحرم من باب أولى: الكثير منه والمعتقد كالأمثلة السابقة. ومن الأدلة على ذلك: أولا : من القرآن الكريم :
دخوله في عموم قوله تعالى " وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا "
ففي رواية مسلم: من صحيحة عن عبد الله بن مسعود أنه قال:
" لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد، يقال لها: أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن فأتته، فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. فقال عبد الله:ومالي لا ألعن من لعن الرسول r وهو في كتاب الله ، فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف ، فما وجدته ، فقال لئن كنت قرأته لقد وجدتيه، قال الله عز وجل " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) فقالت المرأة :فأنى أرى شيئاً من هذا على امرأتك الآن ، قال : إذهبى فانظري قال - أي الراوي - فدخلت على امرأة عبد الله ، فلم تر شيئاً فجاءت إليه ، فقالت : ما رأيت شيئاً فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها "
ثانياً: من السنة:
ما رواه: البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم.
وكله: يحرم المبالغة في عملية التزين، وينهى عن تغيير - أو محاولة تغيير - خلق الله تعالى.
وهى نصوص أكثر من أن يتسع لها المقام هنا والرجوع إليها في المصادر المذكورة ميسورة لمن أراد ذلك، بإذن الله تعالى.
ثالثاً : إجماع سلف هذه الأمة ، وعلمائها على : تحريم ذلك والالتزام باجتنابه.
(أ) فهذا: عبد الله بن مسعود، الصحابي الجليل، المتوفى سنة 32 هـ - 653م تتحداه أم يعقوب في بيته - كما رأينا - حتى تتأكد من براءته من الوقوع فيما حكم بحرمته، ونهى عنه.
وقد أخرج الطبراني هذا الحديث: وزاد في آخره، كما يقول ابن حجر في فتح الباري، فقال عبد الله: ما حفظت وصية شعيب إذا، يعنى: قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ).
(ب) ومن الضروري أن يكون جل الصحابة رضوان الله عليهم - إن لم يكن كلهم - على شاكلة عبد الله بن مسعود، فهماً وتطبيقاً لهذا.
(جـ) ويرى الإمام الطبري، المتوفى سنة 310هـ، 922م أنه لا يجوز للمرأة تغيير شئ من خلقتها التي خلقها الله عليها، بزيادة أو نقص، إلتماساً للحسن، لا للزوج ولا لغيره. كمن تكون: مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما، توهم البلج، ومن تكون: لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها، أو لحية، أو شارب أو عنقفة فتزيلها بالنتف ومن يكون شعرها قصيراً أو حقيراً، فتطوله أو تغرزه بشعر غيرها، فكل ذلك: داخل في النهى، وهو من تغيير خلق الله.
ثم يقول: ويُستثنى من ذلك: ما يحصل به الضرر والأذية، كمن تكون لها: سن زائدة أو طويلة تعوقها في الأكل، أو إصبع زائدة، تؤذيها وتؤلمها، فيجوز ذلك... ( أنظر : صحيح مسلم بشرح النووى 14/106 ، 107 .
(د) لكن الإمام النووى ، المتوفى سنة 676 هـ 1277م يرى أنه إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنقفة ، فلا يحرم إزالتها ، بل يستحب. (أنظر المصدر السابق)
(هـ) ويعقب ابن حجر المتوفى سنة 852 هـ – 1448م على ما يراه النووى بقوله: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج، وعلمه، وإلا فمتى خلا عن ذلك: منع، للتدليس. ( أنظر فتح البلوى 10/378)
ويقول في موضع آخر من فتح الباري: المذمومة، من فعلت ذلك - أي عمليات التجميل لأجل الحسن فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلاً جاز. (أنظر فتح الباري 10/37/3/3 ).
(و) وقال بعض الحنابلة: يجوز للمرأة الحف والتحمير ، والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه سن الزينة .
وفى فتح الباري: أخرج الطبري من طريق أبى إسحاق عن امرأته: أنها دخلت على عائشة - أم المؤمنين - وكانت - أي: امرأة أبى إسحاق - شابة، يعجبها الجمال.. !!
فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها.. ؟ قالت عائشة أميطى عنك الأذى ما استطعت. ولكن الإمام ابن جحر قال عقب ذلك مباشرة: وقال النووى: يجوز التزين بما ذكر، إلا الحف، فإنه من جملة النماص . (أنظر فتح الباري 10/37/3/373 )
(ز) ولا نرى تعارضاً بين ما رواه الإمام الطبري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وما قاله الإمام النووى رضي الله عنه.
إذ أن السيدة عائشة - كما يفهم من العبارة - أباحت إزالة ما يسبب للمرأة الأذى والألم .
وأن الإمام النووى: منع الحف على إطلاقه، ولو كان بغير ضرورة، أم إذا وجُدت الضرورة: فإنه يتفق معها في الإباحة، بل يرى رضي الله عنه: أن ذلك مستحباً كما سبق في (د).
لمـــــــاذا … ؟
قد يعترض بعض الناس، أو يحلو لهم أن يتساءلوا: لماذا كان موقف التشريع الإسلامي على نحو ما سبق ذكره ؟
ولم لم يترك للناس الحرية في أمور مثل هذه، خاصة: وأنها أمور شخصية، يدخل التصرف فيها في نطاق الحرية الفردية، التي نثق أن الإسلام لا يحجر فيها على أهله ؟ .
ونقول لهؤلاء ، ونحن نخاف عليهم ونرجوا لهم الخير :
قال الإمام الخطابي المتوفى ( سنة 388 هـ – 1988 ) إنما ورد الوعيد الشديد، في هذه الأشياء، لما فيها من الغش والخداع، ولو رخص في شيء منها، لكان وسيلة إلى إستجازة غيرها من أنواع الغش، لما فيها من تغيير الخلقة (انظر فتح البارى 10 / 380).
كما يضاف إلى ذلك :
أن فتح الباب للنساء في هذه المبالغات، يؤدى إلى ارتمائهن في أحضان الشهوانية، والبعد - تدريجياً – عن رسالتهن الإنسانية.
وعدم النجاح بالتالي في خلافة الإنسان لله على هذه الأرض، بل فشله بسبب إغراقه في مثل ذلك، في عمارة الكون، وحسن الإفادة من كل ما سخره الله تعالى له.
ولشغله الوقوع الدائم في هذا المنكر الذي حرمه عليه لمصلحته التشريع الإسلامي عن عبادة الله تعالى، بل عن الإيمان نفسه.
وبالضرورة: عن الأمر المعروف، الذي لا يفعله هو، أو لا يعرفه أصلاً، وعن النهى عن المنكر، الذي يفعله هو، عن علم، أو عن جهل.
وهنا: يفقد ( خيريته ) التي خصه الله تعالى بها، والتي تؤهله لقيادة هذا العالم، الذي يعانى التخبط، ويقاسى الحروب، ويحاط
بالرعب، … و … و … الخ، والذي هو في أمس الحاجة إلى قيادة، حكيمة، عاقلة، راشدة.
ولن تكون هذه القيادة للعالم … إلا بتوجيه ممن خلق هذا العالم نفسه، وبإرشاد منه، وبالتزام لمنهجه، وتعاليمه، ولا يتوافر كل ذلك، أو بعض ذلك، إلا في أمة محمد. أضف إلى ذلك أيضاً :
أنه لو عمت هذه العمليات: لكان الاعتراض الدائم على ما خلق الله، سبحانه وتعالى، والانشغال بتغييره عن الوظائف الحقيقية، والمهام الأساسية التي أنيطت بالإنسان في هذا الكون، ولصرفت المرأة بها عن الرغبة في الإنجاب، ولو أنجبت: لصرفت عن التنشئة والتربية، حتى لا يحرمها هذا الإنجاب من الجمال، أو تصرفها التنشئة وتشغلها عنه.
ومن هنا ولكل هذا :
فقد حرم التشريع الإسلامي هذا النوع من عمليات التجميل.
وليس التشريع الإسلامي في هذا: متجنياً على المرأة أو مانعاً لها من شيء فيه مصلحتها.
وإنما ينبه المرأة دائماً إلى: أن الجمال الحقيقي: هو جمال الروح والأفعال والأقوال لا في الأشكال والهيئات، وأن الذي ينبغي الحرص عليه: هو ما به يتحقق للمرأة إنسانيتها، وكرامتها، وحسن سيرتها، وهو جمال الخلق والطباع، وأن الجري وراء هذه المحاولات المستمرة للبحث عن الجمال الشكلي الزائف: لن تكسب الإنسان امرأة كانت أو رجلا شيئاً يستحق الذكر، بل لم يكسبه في عصوره الغابرة، سوى الانطلاق في طريق الشهوات والغرائز، الذي يشيع للفاحشة في المجتمع، ثم ينتهي به إلى: الانحلال، والدمار والهلاك. خاتمـــــة
حقاً: إنه ما انتشرت هذه الأشياء في قوم، وألفها الناس، وأحبوها، إلا كانت دليلاً على انشغالهم بالوسائل دون الغايات، وعلامة بارزة على شيوع الفواحش، والموبقات، ونذيراً إلى اضمحلال حضارتهم، وطريقاً سريعاً إلى هلاكهم ودمارهم.
والتاريخ القديم والحديث يؤكد ذلك.
فقد قال النبي، فيما يرويه: البخاري، ومسلم، وأصحاب السنن، لأصحابه ونساء أمته: " إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم".
وهو نفس ما حدث للإمبراطورية الرومانية، وللإمبراطورية الفارسية، و … لكثير من الحضارات الغابرة.
ويذكر المؤرخون: أن فرنسا لم تهزم قريباً إلا لأن رجالها كانوا بين الكئوس وأفخاذ النساء، حين دخلتها جيوش الاحتلال.
ولأن المشرع :
لا يحب للحضارة الإسلامية الدمار … !!
ولا يحب للأمة الإسلامية الإبادة … !!
ولا يحب للجماعة الإسلامية الهلاك … !!
ولا يحب للفرد المسلم الضياع … !!
فقد حرم عليه: أن ينغمس في الشهوات، أو ينشغل بما يهيج غرائزه. حتى لا تتغلب شهواته على عقله، وينفصل في واقعه الذي يعيشه، على التشريع الذي يحفظ عليه آدميته، ويعلى من إنسانيته.
يقول الإمام الغزالي رحمه الله: خلق الله الخلق على أقسام ثلاثة:
خلق الملائكة : وركب فيها العقل ، ولم يركب فيها الشهوة .
وخلق الحيوان : وركب فيه الشهوة ، ولم يركب فيه العقل .
وخلق الإنسان : وركب فيه العقل والشهوة معاً : فمن غلبت شهوته على عقله من بنى الإنسان : فالحيوان خير منه .
ومن غلب عقله على شهوته: فهو خير من الملائكة. ولن تكون المرأة، بل لن يكون الإنسان رجلاً كان أو امرأة خير من الملائكة، بل حتى إنساناً، إلا بمثابرته في البعد عن الشهوات المحرمة ، ومراقبته الدائمة لله تعالى في كل أوقاته، وأحواله ، وأفعاله .
ولن تتحقق في المسلم الخيرية: إلا بالنجاح في ذلك، ولن تتحقق للمسلم السيادة على الكون والحياة والأحياء: إلا بالنجاح في ذلك.
المصدر ....موسوعة الاعجاز العلمي في القران والسنه
بقلم الدكتور محمد السقا عيد | |