نادي المنال النسائي

آخر 10 مشاركات
فضيحه تهـز الشارع السعــودي (الكاتـب : خليجيه - )           »          جليترات روعة و تجنن و كتيرة (الكاتـب : غصونة - المشاركه الأخيرة : منال - )           »          قصة سيدنا موسى(ع) وجليسه في الجنة .. قصة جميلة (الكاتـب : اميرةفي دنياحقيرة - المشاركه الأخيرة : خليجيه - )           »          تخيل العضو الى قبلك ناااايم كيف تصحييه ؟؟؟ !!.. (الكاتـب : اميرةفي دنياحقيرة - المشاركه الأخيرة : فجر العروبه - )           »          لعبة القبلات الساخنة والاقلام الشوكولاتة وجل النكهات ب10 ريال ادخلي وشوفي ... (الكاتـب : حبيبة دحموني - )           »          لانجري عبارات فسفورية وبدلة رقص ولانجري النكهات ولانجري المايوه ...والباقي في الداخل. (الكاتـب : حبيبة دحموني - )           »          المجموعة التانية تعالو اتفرجوا........ (الكاتـب : حبيبة دحموني - )           »          مجموووعة الشوكولاتة اذا ماتتشتري اتفرجي (الكاتـب : حبيبة دحموني - )           »          ₪۩ ۞ اعلان نتائج المسابقة الرمضانية ₪۩ ۞ (الكاتـب : jame - المشاركه الأخيرة : منال - )           »          غرف خاااااصه لقياس الملابس! (الكاتـب : نداوى - المشاركه الأخيرة : خليجيه - )

 
 
العودة   نادي المنال النسائي > خدمات المنال > المـــــــــــنال مــــــــــول
نور النادي بالعضوة الجديدة 
 
 

رد
 
LinkBack أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
 
 

قديم 04-19-2007, 08:55 PM   رقم المشاركة : 1 (permalink)
معلومات العضو
 
إحصائية العضو








منال متواجد حالياً

 
آخـر مواضيعي

المستوى: []
النشاط /

المؤشر %



معلومات إضافية

12 التجارة الإلكترونية فتاوي مهمه


التجارة الإلكترونية


أجاب عليه: د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أود أن أسأل عن حكم البيع بالإنترنت أو ما يسمى بالتجارة الإلكترونية وأود لو تزودوني مشكورين بأسماء كتب أو مواقع إلكترونية عن هذا الموضوع.
وجزاكم الله خيرا .


الجواب:

الحمد لله وحده، - والصلاة والسلام – على من لا نبي بعده، وبعد:
البيع عن طريق الإنترنت كالبيع عن طريق وسائل الاتصال المعاصرة الأخرى: كالهاتف والفاكس، والتلكس، ونحوها، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 52 بصحة التعاقد إذا التقى الإيجاب والقبول، وللسائل الرجوع إلى مجلة المجمع، العدد السادس ج1، لمزيد من الدراسات حول الموضوع، والأصل المقرر أن البيع ينعقد بما دل عليه، وليس هناك صيغة محددة للبيع، كما أن الأصل في المعاملات الحل، ولا يحرم منها شيء إلا بدليل. والله أعلم.

 

 

   

رد مع اقتباس
 
 
 
 

قديم 04-19-2007, 08:55 PM   رقم المشاركة : 2 (permalink)


معلومات إضافية


هل هذا من بيع ما لا يملك؟

أجاب عليه : د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي

السؤال:
ما الحكم عندما يشتري رجل مني بضاعة بثمن معين، وقد لا يكون بعض البضاعة موجوداً عندي، وأنا أقوم بأخذ الثمن منه كاملاً، ثم أطلب منه العودة إلينا بعد ذلك لأخذ بضاعته، فهل يدخل في هذا بيع ما لا نملك؟ نرجو الرد علينا كتابياً حتى نقوم بنشره. والله أسأل لكم التوفيق والسداد.


الجواب:الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد روى الترمذي (1232) والنسائي (4611) وأبو داود (3503) وابن ماجة (2187) من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك."
وللعلماء أقوال في معنى الحديث، أظهرها، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن قوله عليه السلام: "ما ليس عندك"
أي ما لا تتيقن القدرة على تسليمه أو لا يغلب ذلك على ظنك. فإذا باع الرجل سلعة موصوفة على أساس أنه سيشتريها من السوق، فقد لا تكون متوفرة، أو قد تكون بسعر أعلى من السعر الذي باع به، فيتضرر إما البائع أو المشتري . [(زاد المعاد 5/807-812)].

وبناء على ذلك فإذا كانت السلعة ليست عند التاجر، أي ليست في متناوله، وليست تحت تصرفه لا حقيقة ولا حكماً، فلا يجوز له بيعها.
والبديل في هذه الحالة أن يطلب التاجر مهلة ليتأكد من توافر السلعة ومن ثمنها، فإن رغب العميل بعد ذلك في الشراء فله ذلك.

أما إذا كانت السلعة في متناول التاجر ، ولو من متجر آخر، وكان متيقناً من الثمن، فالسلعة في هذه الحالة تعتبر عند التاجر حكماً، فلا يدخل بيعها في النهي النبوي، والله أعلم.

 

 

   

رد مع اقتباس
 
 
 
 

قديم 04-19-2007, 08:56 PM   رقم المشاركة : 3 (permalink)


معلومات إضافية



الحلف لترويج السلعة

المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


السؤال

ما حكم من يحلف بشدة من أجل أن يبيع أكبر قدر ممكن من بضاعته وأحيانا يحلف كذبا، وما حكم من يعمل عنده؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ينبغي للمسلم الإكثار من الحلف؛ لقول الله تعالى: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ [البقرة:224].
هذا إذا كان الحالف صادقاً، إما إذا كان كاذباً من أجل ترويج سعلته فقد ارتكب إثما عظيماً يترتب عليه محق البركة من صفقته تلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.

وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا.
وقال صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.

فعلى من يعمل مع الشخص المذكور أن يواظب على نصحه مبينا له خطورة الإقدام على هذا الأمر وكونه وبالاً على صاحبه، وينبهه على ضرورة الابتعاد عن الحلف مطلقا خصوصا إذا كان على أمر كذب، ويوضح له الثواب الذي أعده الله تعالى للتاجر الصدوق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وصحيح الترغيب والترهيب.

ولا يجب على من يعمل مع الشخص المذكور ترك ذلك العمل بل إن فعل فهو من باب الورع والاحتياط في الدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. متفق عليه، ولكن عليه أن لا يعينه على غشه وكذبه.

والله أعلم.

 

 

   

رد مع اقتباس
 
 
 
 

قديم 04-19-2007, 08:58 PM   رقم المشاركة : 4 (permalink)


معلومات إضافية


السؤال



ما حكم قول البائع للمشتري إن القطعة أصلية ويحلف بأغلظ الأيمان، وهي عكس ذلك، وهل يتحمل مسؤولية القطعة، من الناحية المادية، أي المال والشرعي والعطل الناتج عنه؟

الفتوى






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن اليمين الكاذبة التي يحلفها صاحبها لينفق سلعته تعد كبيرة من كبائر الذنوب، والأحاديث في الزجر عن ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم.

وذلك أيضاً من الغش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا. رواه مسلم.

وذلك أيضاً سبب في محق البركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم.

ولكن هذا الحلف الكاذب في البيع وإن كان صاحبه آثماً عاصياً لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يؤثر على صحة العقد، فالعقد صحيح تترتب عليه آثار العقد الصحيح فينتقل به المال إلى البائع وينتقل المبيع إلى المشتري ولو كان المشتري مغبوناً، إلا أن له الخيار فله أن يمضي العقد وله أن يفسخه.

قال النووي في المجموع: إن باع ولم يبين العيب صح البيع مع المعصية، قال الشافعي رحمه الله في المختصر: وحرام التدليس ولا ينقض به البيع. وجملة القول في ذلك أن البائع إذا باع سلعة يعلم أن فيها عيباً، فإما أن يشترط فيها السلامة مطلقاً أو عن ذلك العيب، وإما أن يطلق، فإن أطلق واقتصر على كتمان العيب وهي مسألة الكتاب، فمذهبنا وجمهور العلماء أن البيع صحيح، ونقل المحاملي والشيخ أبو حامد وغيرهما عن داود أنه لا يصح، ونقله ابن المغلس عن بعض من تقدم من العلماء أيضاً.

واحتج أصحابنا بحديث المصراة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مشتري المصراة بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد مع التدليس الحاصل من البائع بالتصرية، وهي عيب مثبت للخيار بمقتضى الحديث، فدل على أن التدليس بالعيب وكتمانه لا يبطل البيع. انتهى.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

 

 

   

رد مع اقتباس
 
 
 
 

قديم 04-19-2007, 08:59 PM   رقم المشاركة : 5 (permalink)


معلومات إضافية


تحديد الربح في التجارة

أجاب عليه : أ.د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم.
ما هو حكم زيادة سعر سلعة معينة؛ لأنها متوفرة فقط في ذلك المعرض؟ مع العلم أن سعرها عالمياً أقل مما هي معروضة به لدى هذا المعرض.
وهل هناك نسبة للربح نص عليها الإسلام؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالجواب أنه لا مانع من زيادة السعر في سلعة ما لم تكن طعاماً فيدخل في الاحتكار المنهي عنه، لكن ينبغي ألا يخرج في زيادته عن السعر المعتاد، فيدخل في الغبن الذي يكون للمشتري فيه الخيار بعد ثبوت البيع، وقد حدده بعض أهل العلم بالثلث؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري (1296)، ومسلم (1628): "الثلث؛ والثلث كثير" وهذا كما أسلفت على رأي بعض أهل العلم.

هذا ولا يظهر لي -والعلم عند الله تعالى- نسبة محددة للربح لا يجوز تجاوزها؛ لأن الإنسان قد يشتري سلعة برخص ، فيبيعها بضعف ما اشتراها به، أو ينتظر فيها حلول وقتها المناسب لها فيبيعها بربح كثير، وقد روى البخاري (3641) وأبو داود في سننه (3384) "عن عروة –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه. وكان لو اشترى التراب لربح فيه".
فهذا الحديث فيه: أن عروة ربح الضعف، حيث باع إحدى الشاتين بدينار، وكان قد اشترى به شاتين: فربح في نصف الدينار مثله، وقد أقره النبي –صلى الله عليه وسلم- على فعله ودعا له بالبركة، والله أعلم.

 

 

   

رد مع اقتباس
 
 
 
 

قديم 04-19-2007, 09:01 PM   رقم المشاركة : 6 (permalink)


معلومات إضافية